الشيخ صادق الطهوري

97

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

مسألة قال في الشرائع : يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا ، ولو مسحا كان أحوط ، لتفاوت الغرض في ذلك ، وتعذر إدراكه بالمشاهدة ، انتهي . ( 1 ) وفي التذكرة : لو باع مختلف الاجزاء مع المشاهدة صح كالثوب والدار والغنم إجماعا . وصرح في التحرير بجواز بيع قطيع الغنم وإن لم يعلم عددها . أقول : يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد ، لثبوت الغرر غالبا مع جهل أذرع الثوب وعدد قطيع الغنم والاعتماد في عددها على ما يحصل تخمينا بالمشاهدة عين المجازفة وبالجملة ، فإذا فرضنا أن مقدار مالية الغنم قلة وكثرة يعلم بالعدد فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها وبين الجهل بالمقدار في المكيل والموزون والمعدود . ( 2 )